تحولت لحظة عابرة في محل تجاري إلى قضية تحرش حين تقدمت امرأة بشكوى للنيابة العامة بعد محاولة العامل ملامستها وطلبه كشف غطاء وجهها للتعرف عليها فرفضت وغادرت.
في التحقيق أقرّ المتهم ببعض ما نسب إليه ثم أنكر أمام المحكمة مدعيًا الإكراه لتقف القضية عند سؤال جوهري: هل يكفي إقرار متراجع عنه لإثبات الإدانة؟
المحكمة رأت أن الإقرار غير المدعوم بأدلة أخرى لا يثبت الجريمة فقضت برد الدعوى مع عقوبة تعزيرية مخففة سجن شهر وجلده خمسين جلدة.
العبرة: التصرف غير المقبول يُحاسب لكن الإثبات لا يُبنى على شكوك